Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تكتسي صبغة شركة أشخاص مكونة بين شخصين طبيعيين وأنها تنوي تسوية وضعيتها وإيداع تصاريحها الجبائية الشهرية غير المو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.