L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1560/2012 · 19/10/2012

طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تكتسي صبغة شركة أشخاص مكونة بين شخصين طبيعيين وأنها تنوي تسوية وضعيتها وإيداع تصاريحها الجبائية الشهرية غير المو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.