L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 132/2025 · 06/10/2025

حول طلب الإعفاء من خطايا التأخير

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الإعفاء من خطايا التأخير.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 سبتمبر 2025.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين شركة " **** " من إيداع تصاريحها الجبائية على ورق بعنوان سنتي 2022 و 2023 مع إعفاءها من خطايا التأخير المس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.