من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من خطايا التأخير.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 سبتمبر 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين شركة " **** " من إيداع تصاريحها الجبائية على ورق بعنوان سنتي 2022 و 2023 مع إعفاءها من خطايا التأخير المس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.