من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع :حول النظام الجبائي المطبق على خطايا التأخير بعنوان صفقات بناء بعنوان الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
المرجع :مكتوبكم عدد 2313 بتاريخ 11أوت 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي سألتم بمقتضاه عن كيفية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.