الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من خطايا التأخير
المرجـع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.