حول الإعفاء من خطايا التأخير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 مارس 25 331
مـــن وزير الاقتصاد والمالية إلـــى […]
المــوضـــوع: حول الإعفاء من خطايا التأخير المـــرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من الإعفاء من دفع خطايا التأخير الناتجة عن عدم دفع الضريبة المستوجبة على المرتبات والأجور الراجعة لأعوانها في آجالها القانونية، يشرفني إعلامكم أن الضريبة على الدخل المستحقة على المرتبات والأجور تستوجب خصما إجباريا من المورد يقوم به المؤجر المستقر أو المقيم بالبلاد التونسية. وبالتالي يتعين على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القيام بالخصم من المورد المستوجب على الأجور المذكورة ودفعه إلى الخزينة خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم.
هذا وباعتبار أنّ الهيئة المذكورة لم تقم بالخصوم المستوجبة كما بينتم في مكتوبكم وعملا بأحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تكون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مطالبة بدفع خطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة.
وتجدر الإشارة أن الخطية المذكورة تضاعف في صورة العود خلال سنتين.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســــلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.