L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 331/2014 · 25/03/2014

حول الإعفاء من خطايا التأخير

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من خطايا التأخير  المرجـع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.