L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 443/2013 · 15/03/2013

حول التخلي عن خطايا التأخير

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى    الموضوع: حول التخلي عن خطايا التأخير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2013  لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة ***************** المصدرة كليا الانتفاع بإجراء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.