الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التخلي عن خطايا التأخير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة ***************** المصدرة كليا الانتفاع بإجراء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.