حول التخلي عن خطايا التأخير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
مـن وزيـر المــالية إلــى
443 2013/03/15
الموضــوع: حول التخلّي عن خطايا التأخير المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة ************ ************ المصدّرة كليّا الانتفاع بإجراءات التخلّي عن خطايا التأخير المستوجبة بعنوان تصريحها السنوي لسنة 2011 والذي حلّ أجل التصريح به قبل 25 ماي 2012 طبقا لما نصّ عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك في صورة إيداع التصريح السنوي المذكور قبل موفّى شهر مارس 2013.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ خطية التأخير المحددة بـ 1% من الأرباح والمداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا والمحققة بعنوان سنة 2011 تستوجب بداية من غرة جويلية 2012 وذلك عملا بأحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وعليه، تكون هذه الخطية غير مستوجبة في 25 ماي 2012 مما يؤدي إلى عدم تمكين الشركة المصدّرة كليّا موضوع مكتوبكم من الانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بعنوان تصريحها السنوي لسنة 2011.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التخلي عن خطايا التاخير
- طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012
- Portée de la dispense des pénalités de retard dans le cadre de l'amnistie de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- حول طلب الإعفاء من دفع خطايا التأخير
- حول طلب الإعفاء من خطايا التأخير