L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 444/2013 · 15/03/2013

حول التخلي عن خطايا التاخير

من وزير المالية إلى الموضوع: حول التخلي عن خطايا التأخير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2013 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة "****" المصدّرة كليا الانتفاع بإجراءات التخلّي عن خطايا التأخير المستوجبة بعنوان تصريحها السنوي لسنة 2011 والذي حلّ أجل التصريح به قبل 25 ماي 2012 طبقا لما نص عليه قانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.