من المديرة العامة للأداءات
إلى
الوكالة **********************
في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع خطايا التأخير.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أكتوبر 2022
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن الوكالة ******************* قد قامت بتاريخ 04 جانفي 2021 بإيداع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.