من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخلي على خطايا التاخير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 فيفري 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه معرفة هل يمكن لشركة *********** المصدرة كليا الإنتفاع بإجراءات التخلي عن خطايا التأخير المستوجبة بعنوان تصريحها السنوي لسنة 2011 والذي حل أجل التصريح به قبل 25 ماي 2012 طبقا لما نص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.