L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 442/2013 · 15/03/2013

Portée de la dispense des pénalités de retard dans le cadre de l'amnistie de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول التخلي على خطايا التاخير  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 فيفري 2013 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه معرفة هل يمكن لشركة *********** المصدرة كليا الإنتفاع بإجراءات التخلي عن خطايا التأخير المستوجبة بعنوان تصريحها السنوي لسنة 2011 والذي حل أجل التصريح به قبل 25 ماي 2012 طبقا لما نص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.