من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خطايا التأخير بالنسبة للصفقات العمومية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ديسمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن خطايا التأخير بالنسبة للصفقات العمومية والتي يتم إقتطاعها من السعر مبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.