مذكرة خاصة عدد 415 بتاريخ 28 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ومحادثتنا في الغرض أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قام بتكليف مؤسسة لإنجاز أشغال عقارية، غير أنه نظرا للتأخير في تنفيذ هذه الأشغال تولى الصندوق تطبيق خطايا تأخير وطلبتم توضيح ما إذا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.