من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لخطايا التاخير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل تخضع خطايا التأخير المحتسبة في الصفقات العمومية موضوع تأخير في الإنجاز للأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة يتضم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.