من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لخطايا التأخير الموظفة في إطار الصفقات العمومية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لخطايا التأخير التي توظفها شركتكم في إطار الصفقات العمومية، يشرفني إعلامكم أنه يتعين على شركتكم أن تأخذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.