L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1770/2012 · 03/12/2012

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات صيانة

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات صيانة المرجع: مكتوباكم بتاريخ 03 و31 أكتوبر 2012 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة ***** أبرمت عقدا مع الشركة الفرنسية ***** لصيانة البرمجيات الإعلامية لمعداتها السمعية البصرية حيث تتولى هذه الأخيرة إسداء الخدمات التالية: - صيانة البرمجيات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.