من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات صيانة
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 03 و31 أكتوبر 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة ***** أبرمت عقدا مع الشركة الفرنسية ***** لصيانة البرمجيات الإعلامية لمعداتها السمعية البصرية حيث تتولى هذه الأخيرة إسداء الخدمات التالية:
- صيانة البرمجيات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.