حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات صيانة وتطوير خدمات إعلامية لفائدة شركات أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
N° 165 17/02/2022 مــن وزيــرة المــاليـة إلــى الموضــوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات صيانة وتطوير خدمات إعلامية لفائدة شركات أجنبية. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2021.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم « **************** » مختصّة في صيانة وتطوير البرمجيات الإعلامية الإفتراضية «serveurs virtuels sur le Cloud » وتقديم خدمات المساعدة الفنية عن بعد لفائدة حرفاء أجانب و تتمثل هاته الخدمات أساسا في:
- تصميم برمجيات إعلامية وإفتراضية «‹« serveurs virtuels sur le Cloud»› -خدمات التركيب، - خدمات الصيانة في حالة وجود عمليات قرصنة إلكترونية.
كما ذكرتم أنّكم تضعون على ذمّة حرفائكم بالخارج فضاءات إفتراضية للتخزين يتمّ كراءها من قبلكم بالخارج (مالطا، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا).
فطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للخدمات المذكورة والمسداة من قبل شركتكم في إطار نشاطها.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّه لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبل شركتكم لفائدة حرفائها الأجانب باعتبارها خدمات مستعملة خارج البلاد التونسية على معنى الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
في حين تبقى خدمات صيانة وتطوير برمجيات إعلامية وعمليات وضع على ذمّة الحرفاء لفضاءات تخزين إلكتروني والمستعملة بالبلاد التونسية خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% طبقا لأحكام الفصول 1و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات صيانة
- طلب توضیحات حول النظام الجبائي لفرع شركة أجنبية
- النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مركز التكوين في الإعلامية المطبقة على التصرف
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة تونسية إلى مسدي خدمات فرنسي