L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1115/2014 · 15/07/2014

النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة تونسية إلى مسدي خدمات فرنسي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة تونسية إلى مسدي خدمات فرنسي  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 ماي 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة مصدرة كليا تسدي خدمات متعلقة بالبرمجية الإعلامية Oracle ملاءمة وتطوير حسب حاجيات الحريف صيانة (تصحيحية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.