النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة تونسية إلى مسدي خدمات فرنسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2014 1117 [؟]
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة تونسية إلى مسدي خدمات فرنسي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة مصدرة كليا تسدي خدمات متعلقة بالبرمجية الإعلامية Oracle (ملاءمة وتطوير حسب حاجيات الحريف، صيانة تصحيحية) لفائدة شركات فرنسية. كما ذكرتم أن حريفتكم لجأت إلى مسدي خدمات بفرنسا ليتولى القيام بعمليات إصلاح وصيانة البرمجية المذكورة بمقر الحريف بفرنسا على ضوء التشخيص الذي تقوم به مقابل 250 يورو تدفعها له عن كل يوم عمل.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها حريفتكم إلى مسدي الخدمات الفرنسي المذكور مقابل المساعدة التي يقدمها لها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه إذا اقتصرت الخدمات المسداة من قبل مسدي الخدمات بفرنسا على إصلاح وصيانة البرمجية الإعلامية Oracle، فإنّ المبالغ التي يتقاضاها في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا تشملها.
ويستوجب عدم الخصم من المورد إدلاء مسدي الخدمات بفرنسا بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
ويبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا بنسبة 18% يستخلص عن طريق خصم من المورد بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.