حول النظام الجبائي لخدمات صيانة معدّات منجزة من قبل مزوّد فرنسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2192
2013 نوفمبر 12
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات صيانة معدّات منجزة من قبل مزوّد فرنسي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لعمليات صيانة معدّات مسداة من قبل المزوّد الفرنسي "[…]" في إطار عقد مبرم لمدّة سنة قابلة للتجديد مبيّنين أنّ كلفة الخدمات المذكورة تساوي 48.000.00 أورو وأنّ المدّة الفعلية لإسداء الخدمات بتونس لن تتجاوز 09 أيام.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسة الفرنسية "[…]" وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات صيانة المعدّات بما في ذلك خدمات التكوين والتي لا تتجاوز مدّتها 09 أيام بتونس وذلك عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
هذا، وتبقى المبالغ المدفوعة مقابل تحيين البرمجيات الإعلامية خاضعة للخصم من المورد بنسبة 5% إذا تعلّق الأمر ببرمجيات غير مسجلة ضمن أصول مؤسستكم وذلك عملا بأحكام الفصل 19 من نفس الاتفاقية.
ويستوجب الإعفاء وتطبيق النسبة المذكورة استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصول 1 و 3 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % خدمات صيانة المعدات وخدمات التكوين المتعلقة بها والمنجزة من قبل شركة "[…]" لفائدة الشركة […].
Page 2
هذا ويتعين على الشركة […] خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الخدمات المذكورة أعلاه و ذلك عملا بأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.