حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مسدي خدمات مقيم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية
2020/08/03
من وزير المــاليــة 1272 إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مسدي خدمات مقيم[؟] المرجــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020 - مكتوبي عدد 795 بتاريخ 14 ماي 2020 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 ماي 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الهيئة الوطنية للإتصالات لفائدة شركة مقيمة بفرنسا وذلك في إطار عقد لإسداء خدمات تتعلق بـ"دراسة جدوى والطرق الاقتصادية والفنية لإدراج شبكة جيل جديد بتونس".
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم في الغرض بين الهيئة الوطنية للاتصالات وشركة ************** المقيمة بفرنسا يتبيّن ما يلي:
- يتمثّل موضوع العقد المذكور في "دراسة جدوى والطرق الاقتصادية والفنية لإدراج الجيل الخامس 5G بتونس".
- تهدف الدراسة المذكورة كذلك إلى تقديم المساعدة للهيئة الوطنية للاتصالات فيما يتعلق بـ:
▪ ضبط الأتاوة التي يتعيّن دفعها بعنوان إسناد رخص الجيل الخامس 5G ، ▪ إعداد نموذج لكراس الشروط لإسناد رخص الجيل الخامس 5G ، ▪ إعداد خارطة طريق لتسهيل تطوير وتركيز تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بتونس.
- يتعيّن على الشركة الفرنسية دفع الضرائب والأداءات المستوجبة عليها وعلى أجرائها والمناولين طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس ويتعيّن على الهيئة الوطنية للإتصالات القيام بالخصم من المورد بعنوان الضرائب المستوجبة بتونس. - الفترة المحددة بالعقد لإنجاز الخدمات المذكورة هي 90 يوما.
Page 2
وبالتالي يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الهيئة الوطنية للاتصالات لفائدة شركة ***************' المقيمة بفرنسا مقابل الخدمات المسداة لفائدتها كما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
تعتبر المبالغ التي تدفعها الهيئة الوطنية للاتصالات لفائدة الشركة الفرنسية ******* ******* مقابل الخدمات المنجزة في إطار "دراسة جدوى والطرق الاقتصادية والفنية لإدراج الجيل الخامس 5G بتونس" أنها دفعت مقابل دراسات فنية واقتصادية وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
هذا، ويستوجب الخصم من المورد حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% وذلك في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة.
مع العلم أنه إذا شملت الخدمات التي تسديها الشركة الفرنسية المذكورة خدمات مساعدة فنية، فإنّ المبالغ التي تدفعها لها الهيئة الوطنية للاتصالات لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان بإعتبار أن تعريف لفظة " الأتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه لا يشملها.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء استظهار الشركة الفرنسية المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الإستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي ترجع لها الهيئة الوطنية للاتصالات بالنظر.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64 % في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة الشركة الفرنسية للمبالغ الخاضعة للخصم من المورد بنسب مختلفة كل على حده، فإن الخصم من المورد يطبّق بنسبة 15% على المبلغ الجملي المفوتر.
مع العلم أنه في كل الحالات المعنية بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64%، لا يستوجب تحويل المبالغ الإستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت إحتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس إحدى النسبتين المذكورتين.
2
Page 3
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% المبالغ المدفوعة لشركة ******** ******** بعنوان إسداء الخدمات المتعلقة بإنجاز دراسة حول الجدوى الاقتصادية والفنية لإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 والفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في حين تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة المذكورة بعنوان خدمات المساعدة الفنية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 %.
هذا وفي صورة الفوترة بصفة جملية للخدمات المذكورة أعلاه، فإنّ الأداء على القيمة المضافة يستوجب في هذه الحالة بنسبة 19 % وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وباعتبار أن الشركة الفرنسية ************** ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية فإنه يتعين على الهيئة الوطنية للاتصالات خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات المتعلقة بالدراسات والمساعدة الفنية ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشركة الفرنسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.