طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى مقيم بإيطاليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 نوفمبر - 7 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1668
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى مقيم بإيطاليا المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "شركة […] " تواجه صعوبات عند تحويلها العمولة الراجعة لوكيلها المقيم بإيطاليا مقابل مساعدتها على بيع منتوجها بالخارج، حيث أن البنك يشترط الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل المبالغ المذكورة.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي للعمولة المدفوعة لوكيلكم بإيطاليا.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه يتبيّن من خلال بنود العقد المبرم بين شركتكم والوكيل المقيم بإيطاليا ما يلي:
- يتمثل غرض العقد في ربط الصلة بين الشركة وحرفائها بإيطاليا لمساعدتها على ترويج منتوجها بهذا البلد،
- يتلقى الوكيل مقابل خدمات الترويج والوساطة التي يقوم بها عمولات تحتسب على أساس الرخام المسوّق بإيطاليا والذي تمّ دفع مقابله فعليا للشركة،
- لا يعمل الوكيل بصفة حصرية لحساب الشركة كما أنه لا يعتبر ممثلها القانوني بحيث لا يمكنه أخذ قرارات تلزمها باعتبار أنّ دوره يقتصر على ربط الصلة بين الشركة والموردين الإيطاليين للرخام والجليز ودون تلقي أية طلبيات منهم أو التدخل بعد ذلك.
على هذا الأساس، وطبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، لا تخضع العمولات المدفوعة للوسيط المقيم بإيطاليا مقابل الخدمات التي يسديها لشركتكم للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
هذا ويستوجب عدم تطبيق الخصم من المورد المذكور إدلاء المعني بالأمر بشهادة إقامة جبائية مسلمة له من قبل السلطات الجبائية الإيطالية.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم إدلاء الوكيل المذكور بشهادة الإقامة الجبائية، يستوجب الخصم من المورد، في هذه الحالة، على المكافآت الراجعة للمعني بالأمر بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.