L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1668/2012 · 07/11/2012

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى مقيم بإيطاليا

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى مقيم بإيطاليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "شركة *****" تواجه صعوبات عند تحويلها العمولة الراجعة لوكيلها المقيم بإيطاليا مقابل مساعدتها على بيع منتوجها بالخارج، حيث أن البنك يشترط الاستظ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.