من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى مقيم بإيطاليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "شركة *****" تواجه صعوبات عند تحويلها العمولة الراجعة لوكيلها المقيم بإيطاليا مقابل مساعدتها على بيع منتوجها بالخارج، حيث أن البنك يشترط الاستظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.