حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على بيع البرمجيات الاعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليـة إلـــى 27/09/2022 N° 1043
الموضــوع: حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على بيع البرمجيات الاعلامية المراجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جويلية 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في بيع وشراء البرمجيات الإعلامية في مجال السلامة المعلوماتية والحماية من الفيروسات وتأمين البريد الالكتروني وحماية البيانات ومنظوماتها، مبينين أنّ هذه البرمجيات يتم توريدها بتنزيلها عبر الإنترانت ثم تتولى شركتكم بيعها بالسوق المحلية لفائدة شركات مقيمة بتونس.
فطلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم بعنوان مبيعاتها من البرمجيات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ التي يدفعها حرفاء شركتكم المقيمون بتونس مقابل اقتناء البرمجيات الإعلامية التي تبقى حقوق التأليف المتعلقة بها على ملك مزودين آخرين، للخصم من المورد بنسبة 10% باعتبارها مدفوعة مقابل حق استعمال برمجيات.
وتقبلوا، ســيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالـي
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس- بلفيدير Site web Fax Tél Adresse : 87 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج
- طلب إيضاحات جبائية : نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة من قبل شركة " ****" مقابل إقتناء حق إستعمال برمجيات إعلامية لدى شركة مقيمة بتونس
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل اقتناء برمجيات إعلامية
- حول تحويل مبالغ مقابل اقتناء برمجيات من الخارج