من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحويل مبالغ مقابل اقتناء برمجيات من الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تحولها شركتكم إلى مزود أجنبي مقابل اقتناء البرمجيات الإعلامية والتي تقوم شركتكم ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.