L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1905/2012 · 31/12/2012

حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم ***** يتمثل في الخدمات الإعلامية وبيع البرمجيات الإعلامية طالبين معرفة النظام الجبائي لعملية توريد البرمجيات المذكو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.