L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 391/2011 · 08/04/2011

حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جانفي 2011 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم وهي شركة خدمات إعلامية تقوم في إطار نشاطها باقتناء حق استعمال برمجيات إعلامية من الخارج وبيعها بتونس طالبين معرفة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.