من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات صيانة
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 6 و 18 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أبرمت عقدا مع شركة « **** » المقيمة بإيطاليا لصيانة محطة لتوليد الكهرباء بسوسة لمدة 12 سنة ابتداء من نهاية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.