النظام الجبائي لخدمات صيانة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 أوت 2014 1249
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات صيانة المرجع : مكتوباكم بتاريخ 6 و18 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة […] أبرمت عقدا مع شركة « […] » المقيمة بإيطاليا لصيانة محطة لتوليد الكهرباء بسوسة لمدة 12 سنة ابتداء من نهاية أشغال بناء المحطة المذكورة.
كما ذكرتم أن الخدمات موضوع العقد المذكور تتضمن: - خدمات صيانة منجزة من قبل الأعوان العاملين بالمنشأة الدائمة بتونس للشركة الإيطالية، - خدمات مراقبة ومتابعة سير محطة توليد الكهرباء المذكورة منجزة بإيطاليا من قبل أعوان الشركة الأم. وفي صورة وجود خلل في سير المحطة، يتم إعلام العاملين بالمنشأة الدائمة للتدخل من خلال إصلاح أو تغيير القطع المعطبة.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى شركة « […] » مقابل الخدمات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المسداة بتونس
- في مادة الضريبة على الشركات
باعتبار أن خدمات صيانة محطة توليد الكهرباء موضوع مكتوبكم ، مسداة في إطار منشأة دائمة بتونس لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، فإن المبالغ المدفوعة بهذا العنوان تؤخذ بعين الإعتبار
Page 2
لضبط النتيجة الجبائية للمنشأة الدائمة المذكورة وتخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- في مادة الأداء على القيمة المضافة
يتعيّن على الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبارها مؤسسة عمومية خصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف بنسبة 18% على المبالغ المدفوعة […] للمنشأة الدائمة للشركة الإيطالية " […] والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
2- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المسداة بإيطاليا
- في مادة الضريبة على الشركات
إذا ثبت أن خدمات مراقبة سير محطة توليد الكهرباء المذكورة تمت بإيطاليا دون أي تدخل من قبل المنشأة الدائمة للشركة الإيطالية ودون تحميل هذه المنشأة أية أعباء بعنوان هذه الخدمات، لا تخضع المبالغ المدفوعة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه لا يشملها.
وفي خلاف ذلك، تؤخذ بعين الإعتبار كل المبالغ المذكورة لضبط النتيجة الجبائية للمنشأة الدائمة كما تؤخذ بعين الإعتبار كذلك لضبط هذه النتيجة كل الأعباء المبذولة بهذا العنوان وذلك إذا كانت غير مبالغ فيها ومبررة بالوثائق اللازمة ومدونة بالمحاسبة الممسوكة من قبل المنشأة الدائمة التونسية للشركة الإيطالية.
- في مادة الأداء على القيمة المضافة
يتعيّن على الشركة التونسية للكهرباء والغاز خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف بنسبة 18% على المبالغ المدفوعة للشركة الإيطالية مقابل الخدمات المذكورة وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء المذكور.
Page 3
مع العلم أنّه في صورة أخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار ضمن نتائج المنشأة الدائمة بتونس كما هو مبين أعلاه يستوجب الخصم من المورد بنسبة 50%.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بالنسبة للمبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية يحتسب على أساس سعر الصرف المطبق في تاريخ دفع المبالغ المتعلّقة بالعملية الخاضعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لخدمات صيانة معدّات منجزة من قبل مزوّد فرنسي
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات صيانة
- طلب توضیحات بعنوان الأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة بعنوان نشاط يتمثل في محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
- Régime fiscal applicable à des services de maintenance de logiciels à distance rendus par une société Française
- حول النظام الجبائي لخدمات صيانة وتصليح الطائرات وخدمات التكوين