L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1249/2014 · 08/08/2014

النظام الجبائي لخدمات صيانة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لخدمات صيانة المرجع : مكتوباكم بتاريخ 6 و 18 جويلية 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أبرمت عقدا مع شركة « **** » المقيمة بإيطاليا لصيانة محطة لتوليد الكهرباء بسوسة لمدة 12 سنة ابتداء من نهاية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.