L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1899/2015 · 07/10/2015

حول النظام الجبائي لخدمات صيانة وتصليح الطائرات وخدمات التكوين

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات صيانة وتصليح الطائرات وخدمات التكوين.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أوت 2015  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تتولتون إسداء خدمات تتعلق أساسا بصيانة وإصلاح الطائرات لفائدة شركة *************** وشركات طيران أجن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.