L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 64/2013 · 09/01/2013

حول النظام الجبائي لعمليات كراء الطائرات ولرحلات العمرة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات كراء الطائرات ولرحلات العمرة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 ديسمبر 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للعمليات التالية: - كراء الطائرات - بيع تذاكر لفائدة المسافرين من قبل وكالات الأسفار؛ - بيع رحلات العمرة. جوابا، يشرفني إعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.