من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات كراء الطائرات ولرحلات العمرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 ديسمبر 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للعمليات التالية:
- كراء الطائرات
- بيع تذاكر لفائدة المسافرين من قبل وكالات الأسفار؛
- بيع رحلات العمرة.
جوابا، يشرفني إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.