من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات كراء الطائرات.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أوت 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال النقل الجوي وأنها تسدي خدماتها أساسا لفائدة الشركات البترولية بتونس وبالخارج ومتحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.