L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2908/2016 · 24/10/2016

توضيحات جبائية

من وزيرة المالية إلى الموضوع : توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 سبتمبر 2016. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة ***** الناشطة في مجال النقل الجوي تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبارها تسدي خدماتها أساسا لفائدة الشركات البترولية، وطلبتم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.