L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 164/2025 · 27/06/2025

حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جوان 2025.           - مكتوبي عدد ص-2025-08-30102-0000075 بتاريخ 21 مارس 2025. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين "الجمعية *****" من الانتفاع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.