L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 184/2024 · 19/08/2024

حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 جويلية 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ******************* من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.