حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
06 جوان 2023
ص-2023-08-30102-0000208
من المديرة العامة للأداءات إلـــى […]
الموضوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 25 ماي 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين "الوكالة […] من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يهدف إلى تكثيف إعتماد التنقل الكهربائي بتونس الممول من قبل "صندوق البيئة العالمي" تحت إشراف "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية".
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح الإمتياز المذكور بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة بإتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة بناء على الإتفاقيات المبرمة في الغرض.
وعلى هذا الأساس، فإنّه يمكن للوكالة […] الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لتنفيذ المشروع المشار إليه أعلاه في حدود مبلغ الهبة المخصص لها.
لذا، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة له الوكالة بالنظر. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.