L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 208/2023 · 06/06/2023

حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 ماي 2023 وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين "الوكالة ***************" من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يهدف إلى تكثيف إعتماد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.