L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 257/2024 · 03/10/2024

حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جويلية 2024.  وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية ************** من شهادة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.