حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000257-30102-08-2024
2024 أكتوبر 03
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جويلية 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية […] من شهادة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ممول عن طريق هبة في أطار اتفاقية مبرمة مع منظمة […] ببريطانيا […]
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الهبة الممنوحة من منظمة […] لفائدة الجمعية […] لا تستجيب لمفهوم التعاون الدولي، على معنى الفصل 13 مكرر المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن لهذه الأخيرة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة […] العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.