حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2020/03/11 353
من وزير المالية إلى
الموضــوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبك بتاريخ 10 فيفري 2020.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية التراث والاقتصاد التضامني " *** " من شهادة في الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "*********** " الممول عن طريق هبة من قبل المؤسسة السويسرية " *** ".
وجوابا، يشرّفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 28 من المالية لسنة 2020 تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الهبة الممنوحة من قبل مؤسسة " ****[" لفائدة جمعية ********************** لا تستجيب لمفهوم التعاون الدولي على معنى الفصل 13 مكرر المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن لهذه الأخيرة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع المذكور.
وتقبّلي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.