L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 353/2020 · 11/03/2020

حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى   الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.   المرجع: مكتوبك بتاريخ 10 فيفري 2020  وبعد،  لقد تضمن مكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية *********** من شهادة في الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة  بعنوان الشراءات الضرورية ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.