حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000234
14 أكتوبر 2025
من المديرة العامة للأداءات إلـــى
الموضــوع: حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 سبتمبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع جمعية " […] " بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المهام الموكولة له في إطار تنفيذ مشروع "دعم النهوض وحماية حرية التعبير والمعلومة والصحافة" الممول بهبة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الهبة المبرمة مع هذه الأخيرة موضحين أن الفرع المذكور سيتولى تنسيق المهام وإنجاز المشروع بالشراكة مع "النقابة […] ".
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويُمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لفرع جمعية " […] " بتونس الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المضمنة بالقائمات الملحقة بإتفاقية الهبة وفي حدود المبالغ المخصصة له وذلك شريطة أن لا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الإنتهاء من المشروع و شريطة كذلك أن تكون الفواتير المتعلقة بالإقتناءات متضمنة لعبارة " لفائدة فرع جمعية " […] " بتونس.
Page 2
وللإنتفاع بهذا الإمتياز يتعين الإمتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
كما يجدر التذكير إلى أنّ الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
لذا، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له الجمعية بالنظر قصد تجسيم الامتياز المطلوب.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.