حول بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
1 5 ماي 2025 ص-0000099-30102-08-2025
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين للمنشأة الدائمة لشركة " " من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ مشروع ميدان الرمي والمناورات ببنغيلوف لفائدة وزارة الدفاع الوطني والممول بهبة في إطار التعاون التونسي-الأمريكي، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام البند 5 (a) من الاتفاق المبرم بتاريخ 26 مارس 1957 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعفى اللوازم والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا والاموال المسلمة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل كل مؤسسة متعاقدة معها والممولة بهبة لتنفيذ البرامج أو المشاريع المدرجة في إطار الاتفاق المذكور من كل الاداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، تنتفع شركة " " بنظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات بعنوان الاقتناء محليا للمعدات والتجهيزات والمنتجات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور ولا ينسحب هذا الامتياز على الخدمات. هذا ويمكن لمؤسستكم طرح الأداء الموظف على الخدمات وفقا لأحكام الفصل 9 من المجلة الأداء على القيمة المضافة وفي صورة بروز فائض فإنه يتم استرجاعه وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للاداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.