L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 121/2021 · 15/02/2021

Demande d'éclaircissements fiscale

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 ديسمبر 2020.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بإسداء خدمات تتعلق أساسا بصيانة وتصليح الطائرات لفائدة الخطوط الجوية التونسية وكذلك لفائدة شركات طيران تونسية وأجنبية وتقوم بفوترة هذه الخدمات بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.