حول إعادة فوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان استرجاع مصاريف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
2014/02/13 230
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول إعادة فوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان استرجاع مصاريف المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 جانفي 2014
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق باسترجاع مصاريف بذلتها وكالة أسفار لفائدة أحد فروعها أو لفائدة وكالات أسفار عالمية '****************************' والمتعلقة بـ:
- معيّنات كراء، - اقتناء قطع غيار عربات، - وضع الأعوان على الذمة، - أقساط تأمين، - وضع عربات على الذمة،
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة للمبالغ المتعلقة بخدمات مسداة لحساب أحد الفروع:
لا تستوجب إعادة فوترة المصاريف التي تبذلها وكالة الأسفار موضوع الاستشارة لحساب أحد فروعها كأعباء مشتركة على أساس كلفتها توظيف الأداء على القيمة المضافة على المبالغ المسترجعة بهذا العنوان. ويتعلق الأمر بمعيّنات كراء محلّ مشترك أو دفع أقساط تأمين.
ويتعيّن أن يكون كشف المصاريف مصحوبا بنسخة من الفاتورة الصادرة عن المزود لوكالة الأسفار التي تحملت المصاريف .
غير أنّه وبالنسبة للخدمات التي تتولى وكالة الأسفار إسداءها لأحد فروعها فإنها تكون مطالبة بالتصريح و دفع الأداء على القيمة المضافة بعنوانها وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه أعلاه يستوجب الأداء على القيمة المضافة على عمليات وضع الأعوان أو العربات على الذمّة.
وتطالب وكالة الأسفار في هذه الحالة بإصدار فواتير بعنوان المبالغ المذكورة تتضمّن التنصيص خاصّة على هذه المبالغ دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ ونسبة الأداء المذكور وذلك وفقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2- بالنسبة للمبالغ المتعلقة بخدمات مسداة لحساب وكالات أسفار عالمية :
تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل المبالغ المفوترة لوكالات الأسفار العالمية مقابل الخدمات المسداة من قبل وكالة الأسفار موضوع الاستشارة على غرار الخدمات المتعلقة بوضع أعوان أو عربات على الذمة و بالأكرية وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.