من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المبالغ التي تدفعها جمعية بعنوان استرجاع المصاريف
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 14 سبتمبر و 06 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن جمعية ****************هي جمعية علمية ناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.