L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 206/2016 · 22/01/2016

حول استرجاع مصاريف من قبل الجمعيات

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول استرجاع مصاريف من قبل الجمعيات المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 27 نوفمبر و 31 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه في إطار برنامج مموّل من الإتحاد الأوروبي قدّم فريق عمل من التونسيين إعانة لصغار الصيادين تتمثل في توفير وسائل التخزين ونقل منتوجهم من الأسماك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.