من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب معرفة إمكانية إسترجاع الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءات الجمعية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 ديسمبر 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة إمكانية إسترجاع الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءات جمعية "*****" بإعتبارها غير خاضعة للأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.