طلب معرفة امكانية استرجاع الاداء على القيمة المضافة الموظّف على شراءات الجمعيّة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2469
30 ديسمبر 2013
من وزير المــاليــة إلى […]
الـمـوضـوع : طلب معرفة إمكانية إسترجاع الأداء على القيمة المضافة الموظّف على شراءات الجمعيّة.
المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 ديسمبر 2013.
وبـعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة إمكانية إسترجاع الأداء على القيمة المضافة الموظّف على شراءات جمعيّة […] بإعتبارها غير خاضعة للأداء المذكور، يشرفني إعلامكم أنّه في صورة عدم إنجاز الجمعيّة لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة فإنّه لا يمكنها وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل طرح أو إسترجاع الأداء على القيمة المضافة الموظّف على شراءاتها باعتبارها غير خاضعة للأداء المذكور ويعتبر الأداء المدفوع من قبلها عنصرا من عناصر التكلفة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.