الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءات جمعية "***".
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 27 مارس 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.