L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2266/2017 · 04/07/2017

طلب توضيحات جبائية : استرجاع المصاريف الطبية

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 مارس 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة مصدرة كليا غير مقيمة يتمثل نشاطها في إسداء الخدمات الإعلامية وهي تمثل طرف في عملية استرجاع المصاريف الطبية التي يبذلها المضمونون الليبيون لدى المصحات التونسية المتعاقدة مع شركتك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.