L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1374/2020 · 21/08/2020

Demande des éclaircissements fiscale

من وزير المالية إلى الموضوع : توضيحات جبائية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أوت 2020   تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم منتفعة بتوقيف العمل بالاداء على  القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من المنتوجات والخدمات الضرورية للنشاط طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.