Demande d'éclaircissements fiscale
طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
2019/09/17 من وزير المالية إلى 1390
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2019.
وبعد، لقد تضمـــن مكتوبكم المشـــار إليه بالمرجع أعلاه أن شـــركة " ----------- ---------------------------- " يتمثل نشاطها في صناعة السكر. كما بينتم أنها تتحمل الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضــرورية لنشــاطها المذكور منذ ســنة 2011 دون إمكانية طرحه أو فوترته للحرفاء بإعتباره ينتفع بالإعفاء من الأداء المذكور.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي:
1-التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015:
-طبقا لأحكام العدد 5 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور عمليات توريد وصنـــع وبيع وتعليب الســكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة.
في حين تخضع للأداء سالف الذكر بنسبة 18% عمليات صنع الأنواع الأخرى من السكر.
ولا يمكن طرح الأداء على القيمــة المضافة الموظف على الإقتناءات الضــرورية للنشـــاط المذكور بإعتباره لم يثقل عناصر عملية خاضعة للأداء المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2-التشريع الجاري به العمل إبتداء من غرة جانفي 2016:
-طبقا لأحكام الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2016 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 ينتفع بتوقيف العمل بـالأداء على القيمة المضافة السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت العدد 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية والمضمن بالملحق عدد 4 المنصوص عليه بهذا الفصل.
Page 2
-طبقا لأحكام العدد 9 مكرر من الجدول "ب" جديد الملحق بالمجلة المذكورة يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت عدد التعريفة الديوانية 17.02.
-طبقا لأحكـــــام الفقــرة الفرعية الأولى من الفقــرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء الذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعـات بتوقيف العمل بـالأداء المذكور يفوق 50 % من رقم معـاملاتهم الجملي الانتفـاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمــة المضافـة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لأحكام الفصل 9 من نفس المجلة.
وعلى أســاس ما ســبق فإنه يمكن لمؤسســتكم الإنتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافــة الموظف على الإقتنـاءات الضرورية لصنع السكر إبتداء من غرة جانفي 2016.
هذا ويمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافـــة في صـــورة إســتجابتها للشـروط المذكورة أعلاه وذلك على ضـوء شـهادة عامة تسـلم للغرض من قبل المصـلحة الجبائية المختصـة وبالإعتماد على قسـائم طلب تزود مؤشـر عليها مسـبقا من قبل نفس المصلحة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.