من وزير المالية
الي
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2015 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إيضاحات بخصوص نظامكم الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة باعتباركم متقاعد مقيم بالبلاد التونسية و لا تمارسون أي نشاط مهني وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.