من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 مارس 2020.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة " --------------------------" مؤسسة خدمات مصدرة كليا متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة صالحة إلى غاية 25 فيفري 2022. وتطلبون إيضاحات حول إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.