L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 630/2020 · 30/06/2020

Demande d'éclaircissements fiscale

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 مارس 2020. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة " --------------------------" مؤسسة خدمات مصدرة كليا متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة صالحة إلى غاية 25 فيفري 2022. وتطلبون إيضاحات حول إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.