Demande d'éclaircissements fiscale
طلب إيضاحات جبائية : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
من وزير المالية إلى
2020/07/14 722
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 22 نوفمبر 2019.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة " -------------------- ------ " يتمثل نشاطها في صناعة السكر. وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاطها المذكور كما تتساءلون حول إمكانية إنتفاع مؤسستكم بطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءاتها الضرورية لنشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي:
-طبقا لأحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2017 والعدد I من الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2016 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت العدد 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية والمضمن بالملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفصل 75 المذكور.
-طبقا لأحكام العدد 9 مكرر من الجدول "ب" جديد الملحق بالمجلة المذكورة يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت عدد التعريفة الديوانية 17.02.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمؤسستكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءاتها الضرورية لنشاطها طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتطبق هذه الإجراءات إبتداء من غرة جانفي 2017.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.