من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 توفمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط شركتكم المتمثل في صناعة تحويل السكر إبتداء من سنة 2017، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصول 16 و19 و22 من قانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.