L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 242/2023 · 14/02/2023

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على صنع وبيع سكر مكعبات بنكهة  " الزهر"

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى   الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على صنع وبيع سكر مكعبات بنكهة  " الزهر".  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2023. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.