L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 393/2025 · 19/05/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة من الجانب الأمريكي في إطار اتفاقية التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المبرمة بتاريخ 26 مارس 1957

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة من الجانب الأمريكي في إطار اتفاقية التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المبرمة بتاريخ 26 مارس 1957. المرجع: مكتوب وزارة الدفاع الوطني الوارد علينا بتاريخ 23 أفريل 2025. المصاحيب: مكتوبي عدد ص- 2025-08-30102-00

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.