من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أكتوبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للمقيمين بولاية "ديلاوير" والذين يدلون بشهادة إقامة جبائية بالولايات المتحدة الأمريكية الانتفاع ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.